أَوِ التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ .. لَزِمَهُ، أَوْ صَوْمًا فِي بَلَدٍ .. لَمْ يَتَعَيَّنْ، وَكَذَا صَلاَةٌ إِلاَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (أو التصدق على أهل بلد معين .. لزمه) سواء مكة وغيرها، وهذا تفريع على منع نقل الزكاة.
ومقتضى كلامه: أنه لا فرق بين أهل الذمة والمسلمين والأغنياء والفقراء، وليس كذلك؛ فقد نص في (الأم) على تخصيصه بالمساكين، وصرح القاضي حسين والمروروذي والمارودي في (الإقناع) بأنه لا يجوز وضع المنذور في أهل الذمة.
قال: (أو صومًا في بلد .. لم يتعين) أي: ذلك البلد، بل يلزمه الصوم ويصوم حيث شاء، كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا يختص بالحرم.
وقيل: يتعين كالصلاة، ومال إليه الشيخ أبو زيد، ففي (سنن ابن ماجه) [3177]: (من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام فيه ما تيسر .. كتب له بمئة ألف شهر رمضان فيما سواه).
وألحق به ابن سراقة في (التلقين) نذر العتق.
وقال الشيخ زين الدين بن الكتناني: إن جميع القرب كذلك، فإذا نذر حسنة بالحرم .. وجب فعلها فيه؛ لأن الحسنة فيه بمئة ألف حسنة، والتضعيف قربة.
قال: (وكذا صلاة) أي: إذا نذرها في بلد .. لا يتعين؛ لأنها لا تختلف باختلاف البقاع، هذا هو المشهور.
وقيل: يتعين، وقيل: إن عين الجامع .. تعين، حكاهما في (الذخائر).
وإطلاق المصنف محمول على صلاة النفل، فلو نذر صلاة الفرض في المسجد .. ففي (الوسيط): أنه يلزمه، فإن صلى في مسجد أكثر منه جماعة .. جاز.
قال: (إلا المسجد الحرام) فيتعين بالنذر؛ لعظم فضله، وصح: أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، رواه أحمد [3/ 343] وغيره.
والمراد بـ (المسجد الحرام): جميع الحرم لا موضع الطواف فقط؛ فإن حرم مكة كمسجدها في المضاعفة كما جزم به الماوردي وتبعه المصنف في (مناسكه)،