وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ فِي أَوَّلِ الإِمْكَانِ، فَإِنْ تَمَكَّنَ فَأَخَّرَ فَمَاتَ .. حُجَّ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ نَذَرَ الْحَجَّ عَامَهُ وَأَمْكَنَهُ .. لَزِمَهُ – فِإِنْ مَنَعَهُ مَرَضٌ .. وَجَبَ الْقَضَاءُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في (الدقائق): قوله (استناب) يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل أو تبرع، وهي مراد (المحرر) وإن لم يصرح بالتبرع.
قال: (ويستحب تعجيله في أول) سني (الإمكان)؛ مبادرة لبراءة الذمة، فإذا خشي العضب .. لزمته المبادرة أيضًا كما تقدم في حجة الإسلام.
ولو نذر المعضوب أن يحج بنفسه .. لم ينعقد نذره، وإن نذر أن يحج من ماله أو أطلق .. انعقد.
قال: (فإن تمكن فأخّر فمات .. حُج من ماله) كحجة الإسلام.
واحترز عما إذا مات قبل الإمكان .. فلا شيء عليه، قال في (شرح المهذب): ولا خلاف فيه.
قال: (وإن نذر الحج عامه وأمكنه .. لزمه) أي: في ذلك العام على الصحيح في تعيين الزمان في العبادات، فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم.
وفي الحاوي وجه: أنه يجوز كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها.
واحترز بقوله: (عامه) عما إذا لم يقيده بعامه .. فيلزمه لكن في أي عام شاء، وبقوله: (وأمكنه) عما إذا نذر حج السنة ولا زمان يسع الاتيان به، والأصح: لا ينعقد؛ لتعذر اللزوم.
وقيل: ينعقد، ويقضي في سنة أخرى.
هذا فيمن حج، فإن لم يكن .. فإنه يقدم حجة الإسلام، ولو قدم النذر .. وقعت عن حجة الإسلام كما تقدم في (كتاب الحج).
قال: (فإن منعه مرض .. وجب القضاء) كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها لعذر المرض .. فإنه يقضي.
هذا إذا منعه بعد الإحرام، فإن منعه قبله .. فلا، قاله المتولي؛ لأن المنذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه.