أَوْ بِلاَ عُذْرٍ .. أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً .. لَزِمَهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مَغْصُوبًا .. اسْتَنَابَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (أو بلا عذر .. أجزأه على المشهور)؛ لأنه أتى بأصل الحج ولم يترك إلا هيئة، فصار كترك الإحرام من الميقات أو من المبيت بمنى، لكنه يعصي بذلك؛ لأنه ترك الواجب مع القدرة.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لم يأت بما التزم، وهو قديم.

فعلى هذا: لو مشى في البعض .. قضى ومشى حيث ركب وركب حيث مشى.

قال: (وعليه دم)؛ لترفهه، وهل الدم شاة أو بدنة؟ فيه القولان السابقان.

وفي وجه أو قول: لا دم؛ لأنه إنما يجب بترك أبعاض النسك والمشي ليس من أبعاضه، إنما هو صفة، ثم في نهاية المشي في الحج وجهان:

أصحهما – وهو المنصوص -: أنه بفراغه من التحللين؛ لأنه بذلك خرج عن الإحرام.

والثاني: بالتحلل الأول؛ لأنه فارق اسم الحج المطلق، ويباح له اللبس وغيره.

ولم لم يكن للعمرة إلا تحلل واحد – وهو فراغها – لزمه المشي إليه قولًا واحدًا، ولا خلاف في جواز ترك المشي لرمي أيام التشريق.

وما وقع في (التنبيه) من توقفه على الرمي وهم، قاله في (شرح المهذب).

ويستثنى من التوقف على التحللين ما لو فسد الحج، وظاهر كلام الرافعي: أن الأصح جواز الركوب؛ لأن الإفساد أخرجها عن وقوعها عن النذر، ويستأنف عنها حجة ويمشي فيها.

ولو نذر الحج حافيًا .. لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء، بل له أن يلبس النعلين في الإحرام، ولا فدية عليه بلا خلاف؛ لأنه ليس بقربة.

قال في (المهمات): وينبغي أن يلزمه الحفاء في الموضع الذي يستحب فيه، وهو عند دخول مكة.

قال: (ومن نذر حجًا أو عمرة .. لزمه فعله بنفسه، فإن كان معضوبًا .. استناب)؛ حملًا له واجب الشرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015