أَوْ عَدُوٌّ .. فَلاَ فِي الأَظْهَرِ – أَوْ صَلاَةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ فَمَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ عَدُوٌّ .. وَجَبَ الْقضَاءُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والنسيان وخطأ الطريق والضلال كالمرض.
قال: (أو عدو .. فلا في الأظهر) كما في حجة الإسلام إذا صد عنها في أول سني الإمكان .. لا يجب قضاؤها، ويفارق المرضَ لاختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط، بخلاف المرض.
والقول الثاني: يجب، ومنهم من قطع به، ويجريان فيما لو منعه سلطان أو رب الدين وهو لا يقدر على أدائه، وفي الحصر العام والخاص اختلاف منتشر.
ومنع العدو لا فرق فيه بين أن يكون قبل الإحرام أو بعده.
فروع:
نذر القران فأفرد او تمتع .. فقد أتى بالأفضل؛ ليخرج عن نذره، كذا قاله الشيخان.
وأفاد في (المهمات): أن الدم لا يسقط عنه بعدوله إلى الإفراد.
ولو نذر أن يحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا .. لزمه في الأصح، كذا ذكره الرافعي والمصنف هنا، وجزما في الحج بأنه لا يتعين الزمان.
ولو نذر أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم .. قال ابن كَج: عندي أنه يلزمه الوفاء به وجهًا واحدًا، قال: ولو نذر أن يزور غيره .. فوجهان.
ولو نذر ستر الكعبة أو تطييبها .. لزمه ذلك، بخلاف سائر المساجد.
قال الشيخ عز الدين: وحكم مشاهد العلماء والصلحاء كضريح الشافعي وذي النون المصري حكم البيوت لا المساجد.
قال: (أو صلاة أو صومًا في وقت فمنعه مرض أو عدو .. وجب القضاء)؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فلزما بالنذر، والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة، والاعتكاف كالصوم والصلاة.