وَإِنْ أَطْلَقَ .. حَنِثَ فِي الأَظْهَرِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ:
حَلَفَ لَا يَاكُلُ الرُّؤُوسَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ. حَنِثَ بِرُؤُوسٍ تُبَاعُ وَحْدَهَا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا فرق بين أن يستثنيه باللفظ أو بالنية على الأصح.
قال: (وإن أطلق .. حنث في الأظهر والله أعلم) نظرا إلى عموم اللفظ, وهو الراجح في (الشرحين).
والثاني: لا؛ لأن اللفظ يصلح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك.
وفهم من تحنيثه عند الإطلاق تحنيثه إذا قصد من باب أولى.
تتمة:
يجري الخلاف فيما لو سلم الحالف من صلاة وزيد من المأمومين به, كذا قاله الرافعي, وقال ابن الصلاح: إنه قياس المذهب, وبه جزم المتولي, وفيه نظر؛ لأنه خارج عن العرف, ولاسيما إذا بعد عن الإمام بحيث لا يسمع كلامه فإنه لا يعد مكلما.
وقد صرح الرافعي في هذا في (كتاب الطلاق) بعدم الحنث, ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما سيأتي في قراءة الآية المفهمة.
قال: (فصل:
حلف لا يأكل الرؤوس) وكذلك لا يشتريها (ولا نية له. حنث برؤوس تباع وحدها) وهي رؤوس الغنم والبقر والإبل؛ لأن ذلك هو المتعارف أكله, فإنها تفرد وتقصد بالأكل فيحنث بها دون غيرها, ومجموع ما في ذلك خمسة آراء ما بين قول ووجه:
أصحها: ما قاله المصنف.
والثاني: أنه يحنث بالرؤوس مطلقا.
والثالث: عن ابن سريج: لا يحنث إلا برؤوس البقر والغنم.