لَا طَيْرٍ وَحُوتٍ وَصَيْدٍ, إلَّا بِبَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والرابع: عن أبي هريرة: أنه إنما يحنث بأكل رؤوس الغنم خاصة.

والخامس: أنه لا يحنث في البلد الذي لم تجر العادة فيها ببيع غير رؤوس الغنم إلا برؤوس الغنم.

واحترز بقوله: (لا نية له) عما إذا نوى مسمى الرأس .. فلا يختص بما يباع وحده, أو نوى نوعا خاصا .. فلا يحنث بغيره على المنصوص.

والرأس: يجمع في القلعة على ارؤس, وفي الكثرة على رؤوس, ويقال لبائعه: رآس, والعامة تقول: رواس.

قيل: كان مروان بن أبي حفصة بخيلا, وكان لا يأكل من اللحم إلا الرؤوس, فقيل له في ذلك فقال: لأن الرأس أعلم سومه وآمن خيانة بائعه ومبتاعة, ولا يؤذخ مه شيء إلا عرف, وفيه طعوم مختلفة.

قال: (لا طير وحوت وصيد)؛ لأنها لا تفرد بالبيع, ولا تفهم من اللفظ عند الإطلاق.

قال: (إلا ببلد تباع فيه مفردة) فإنه يحنث بأكلها هناك؛ لانها كرؤوس الأنعام في غيرها, ففي غير تلك البلد إذا أكلها .. لم يحنث؛ عملا بعرف البلد, كذا صححه المصنف في (التصحيح).

والثاني –وهو الأقوى في (الشرحين) و (الروضة) -: الحنث كخبز الأرز, وهو أقرب إلى ظاهر النص.

وهل يعتبر نفس البلد أو كون الحالف من أهله وجهان.

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين أن يأكل بعض الرأس أو كله.

وفي (فروع ابن القطان): إذا قال: الرؤوس .. لابد من أكل ثلاثة منها.

قال القفال: سمعت الشيخ أبا زيد يقول: لا أدري ماذا بنى الشافعي عليه مسائل الأيمان, إن كان يتبع اللفظ .. فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث بكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015