أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ, فَدَخَلَ بَيْتًا فِيهِ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ .. حَنِثَ, وَفِي قَولٍ: إِنْ نَوَى الدُّخُولَ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ .. لَمْ يَحْنَثْ, فَإِنْ جَهِلَ حُضُورَهُ .. فَخِلَافُ حِنْثِ النَّاسِي. قُلْتُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ, فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ واسْتَثْنَاهُ .. لَمْ يَحْنَثْ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للسكنى .. فيحنث به من اعتاد سكناه؛ لقوله تعالى: {يَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا} {وتَنْحِتُونَ الجِبَالَ بُيُوتًا} أما الغار .. فلا يسمى بيتا.

قال: (أو لا يدخل على زيد, فدخل بيتا فيه زيد وغيره .. حنث)؛ لوجود صورة الدخول عليه.

قال: (وفي قول: إن نوى الدخول على غيره دونه .. لم يحنث) كما في مسألة السلام الآتية, والفرق: أن الاستثناء لا يصح من الأفعال.

قال: (فإن جهل حضوره .. فخلاف حنث الناسي) , سواء كان فيه وحده أم مع غيره.

والأصح عدم الحنث؛ لقوله تعالى: {ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ} [الأحزاب: 5] , ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) واليمين داخلة في هذا العموم.

ولو دخل لشغل ولم يعلم به. فأولى بعدم الحنث؛ لانضمام قصد الشغل إلى الجهل, وقيل: الجاهل أولى بالحنث من الناسي, وقال القفال: يحنث في الطلاق دون الأيمان بالله تعالى.

لكن يستثنى ما إذا قال: لا أدخل عليه عامدا ولا ناسيا .. فإنه يحنث إذا دخل ناسيا بلا خلاف.

ثم إذا حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل .. لا ينحل اليمين على الأصح كما تقدم في الطلاق.

قال: (قلت: ولو حلف لا يسلم عليه, فسلم على قوم هو فيهم واستثناه .. لم يحنث)؛ لأنه سلم بلفظ عام يقبل التخصيص بالنية وقد خصه, بخلاف الدخول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015