إِلَّا أَنْ يَقُولَ: دَارَهُ هَذهِ, أَوء زَوْجَتَهُ هَذِهِ, أَوْ عَبْدَهُ هَذَا .. فَيَحْنَثُ, إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا دَامَ مِلْكُهُ. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ, فَنُزِعَ وَنُصِبَ فِي مَوْضِعٍ آخرَ مِنْهَا. لمَ ْيَحْنَثْ بِالثّانِيِ, وَيَحْنَثُ بِالأَوَّلِ فِي الأَصَحِّ0000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وزوجته حقيقة؛ لزوال الملك بالبيع والطلاق.

وكذلك إذا قال: لا أكلم زوج هذه المرأة وسيد وهذا العبد فكلمه بعد زوال الملك أوا لنكاح.

ولو عبر بقوله: فأزال ملكهما بدل (فباعهما) .. كان أعم؛ لتدخل الهبة وغيرها.

ولو اشترى زيد دارا بعد بيع الأولى .. قال الصيدلاني: إن أراد الأولى .. لم يحنث بالثانية, وإن أراد أي دار كانت في ملكه .. حنث بالثانية دون الأولى, وإن أراد ما جرى عليه ملكه. حنث بأيهما دخل.

قال: (إلا أن يقول: داره هذه, أو زوجته هذه, أو عبده هذا .. فيحنث)؛ تغليبا للتعيين فإنه أقوى.

قال: (إلا أن يريد ما دام ملكه) عملا بالإرادة, وضبط المصنف بخطة الكاف وبالفتح والضم, وكلاهما صحيح.

وضابط هذا النوع: أن تعلق اليمين بشيء بعينه مضافا إلى غيره.

وضابط النوع قبله: أن تعلق اليمين بشيء غير معين مضافا إلى غيره إضافة ملك لا تعريف.

قال: (ولو حلف لا يدخل من هذا الباب, فنزع ونصب في موضع آخر منها .. لم يحنث بالثاني, ويحنث بالأول في الأصح).

أصل هذه المسألة: أن الباب عند الإطلاق هل يحمل على المنفذ أو على الخشب المنصوب أو عليهما, وفي ذلك أوجه:

أصحها: أولها؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول دون المنصوب, ويتفرع عليها مسألة الكتاب, والأصح فيها الحنث اعتبارا بالمنفذ الأول وإن لم يكن الخشب عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015