أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا .. حَنِثَ بِكُلِّ بَيْتٍ مِنْ طِينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ خَشَبٍ أَوْ خَيْمَةٍ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني: عكسه اعتبارا بالخشب.

والثالث: لا يحنث بواحد منهما, إنما يحنث بالأول إذا كان الخشب عليه.

هذا كله عند الإطلاق, فإن نوى شيئا من ذلك .. حمل عليه بلا خلاف.

ولا فرق عند الرافعي وجماعة بين أن يسد الباب الأول أم لا.

وقيد صاحبا (المذهب) و (التهذيب) المسألة بأن يكون الأول قد سد, وتبعهما المصنف في (نكت التنبيه) , قال ابن الرفعة ولم يتعرض له الجمهور, ولا يظهر لسده أثر في الاعتبار, وإنما وقع في كلامهما جريا على الغالب في أنه لا يفتح باب إلا ويسد الأول, ويحتمل أن يكون وجها في المسألة.

وصورة المسألة –كما قال المصنف-: إذا أشار إلى الباب, فإن قال: لا أدخلها من بابها ففتح باب جديد فدخل منه .. حنث في الأصح؛ لأن المفتوح ثانيا ينطلق عليه اسم (بابها).

ونقل الرافعي في آخر الباب عن الحنفية –ووافقهم عليه-: أنه لو حلف لا يدخل هذه الخيمة فنقلت وضربت في موضع آخر فدخلها .. حنث.

قال: (أو لا يدخل بيتا) أي: ولا نية له (.. حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة)؛ لأن اسم البيت يقع على ذلك حقيقة في اللغة, واستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: {وجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015