إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مَسْكَنَهُ, وَيَحْنَثُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْكُنُهُ, إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مَسْكَنَهُ. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَبَاعَهُمَا أَوْ طَلَّقَهَا فَدَخَلَ وَكَلَّمَ .. لَمْ يَحْنَثْ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ

وجد المسكون حقيقة, فلو دخل مسكنه المغضوب .. فوجهان: صحح المصنف أنه يحنث إلا أن ينوي مسكنه المملوك .. فلا يحنث بغيره.

ومقتضى عبارة المصنف: أنه لو حدثت له دار أخرى .. حنث بدخولها, وهو قياس ما فرقوا به بين الولد المتجدد والعبد المتجدد, فإنه إذا حلف لا يكلم عبد فلان .. حنث بالموجود في ملكه والمتجدد اعتبارا بالمالك, وإن قال: لا أكلم ولد فلان .. حنث بالموجود دون المتجدد, والفرق: أن اليمين ينزل على ما للمحلوف عليه قدرة على تحصيله, ويشكل عليه ما لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ونبت شعر آخر فمسه. فإنه يحنث كما صرح به صاحب (الكافي) وغيره.

قال: (إلا أن يريد مسكنه) فيحنث بالمعار ونحوه؛ لأنه مجاز اقترنت به النية, قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} والمراد: بيوت الأزواج التي يسكنها.

قال: (ويحنث بما يملكه ولا يسكنه)؛ لأنه دخل في دار زيد حقيقة قال: (إلا أن يريد مسكنه) فلا يحنث بذلك اعتبارا بقصده. وهذا متفق عليه إذا كان الحلف بالله تعالى, فإن كان بالطلاق أو العتاق .. لم يقبل في الحكم.

هذا إذا كان يملك الجميع, فإن كان يملك بعذ الدار .. فظاهر نص (الأم) –وأطبق عليه الأصحاب-: أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه.

وفي معنى الملك ما لا يعرف إلا به كسوق أو دار او خان بالبلد لا يعرف إلا به كسوق أمير الجيوش بمصر, وسوق يحيى ببغداد, وخان أبي يعلى بقزوين, ودار الأرقم بمكة, فإذا حلف لا يدخل ذلك .. حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه ميتا؛ لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن يكون للتعريف, ومثله في (الروضة) بدار العقيقي بدمشق.

قال: (ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم .. لم يحنث)؛ تغليبا للحقيقة, لأنه لم يدخل داره, ولم يكلم عبده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015