وَإنْ صَارَتْ فَضَاءٌ أَوْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا .. فَلَا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ .. حَنِثَ بِدُخُولِ مَا يَسْكُنُهَا بِمِلْكٍ, لَا بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ وَغَصْبٍ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن سميت رسوم دار .. فلا, وذكر مثله الغزالي في (البسيط) , والجاجرمي والفوراني والماوردي.
والحاصل: أن الحكم يدار مع اسم الدار وعدمه, وهو ظاهر نص (الأم) و (المختصر) , وأطبق عليه الأصحاب, وكأن الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة.
كل هذا إذا قال: هذه الدار, فإن قال: لا أدخل هذه .. حنث بالعرصة, ولو قال: دارا .. لم يحنث بفضاء ما كان دارا, وهذه ترد على الكتاب؛ فإنه صور المسألة في أولها بقوله: (دارا) لكن مراده هذه الدار.
قال: (وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا .. فلا)؛ لزوال مسمى الدار.
ومقتضى عبارة الكتاب: انحلال اليمين بذلك, حتى لو أعيدت لم يحنث, وهو كذلك إذا أعيدت بآلة أخرى, فإن أعيدت بآلتها الأولى .. فالأصح في زوائد (الروضة) الحنث.
قال: (ولو حلف لا يدخل دار زيد) وكذلك لا يدخل بيته (.. حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجازة وغصب)؛ لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة, بدليل أنه لو قال: هذه الدار لزيد .. كان إقرارا له بالملك, حتى لو قال: أردت أنه يسكنها .. لم يقبل.
وعن القاضي حسين: أنه إن حلف بالفارسية حمل على المسكن.
قال الرافعي: ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.
قال القمولي: وأفتى بعض علماء عصرنا بالحنث بدخول الدار التي يسكنها بإجازة أو إعارة؛ لأنه المفهوم عرفا وهو قول الأئمة الثلاثة.
ولا يحنث بدخول الدار الموقوفة عليه إن قلنا: لا يملكها, وإن قلنا: يملكها .. حنث.
ولو حلف لا يدخل مسكن زيد .. حنث بدخول ما يسكنه بإجازة أو إعارة؛ لأنه