وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ أَوْ رَاسَهُ أَوْ رِجْلَهُ .. لَمْ يَحْنَثْ, فَإِنْ وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِيهَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا .. حَنِثَ, وَلَوِ انْهَدَمَتْ فَدَخَلَ وَقَدْ بَقِيَ أَسَاسُ الْحِيطَانِ .. حَيِثَ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: إن كانت السترة عالية بحيث يحجز مثلها لو كان في العرصة .. حنث, وإلا .. فلا.
ولو حلف لا يخرج منها فصعد السطح .. حنث, قاله ابن الصباغ.
ولو حلف ليخرجن منها فصعده .. بر في الأصح.
قال: (ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله .. لم يحنث)؛ لأنه لا يمسى داخلا ولا خارجا, وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف, ولم يعد ذلك خروجا مبطلا للاعتكاف.
ونظيره: ماسح الخف إذا أخرج بعض رجله عن مقرها ثم أحدث ثم أعادها قبل استكمال النزع .. يحوز المسح عليها ولو أدخل بعضها ابتداء ثم أحدث قبل استقرارها. لم يجز المسح؛ تمسكا بالأصل حتى يظهر خلافه.
قال: (فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما) أي: وباقي بدنه خارج (.. حنث)؛ لأنه يسمى داخلا.
واحترز بقوله: (معتمدا) عما إذا مدهما وهو قاعد .. فلا حنث, ويقاس الخروج في جميع ذلك بالدخول.
قال: (ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان .. حنث)؛ لتحقق الدخول فيها, كذا قاله في (التهذيب) , وتبعه في (المحرر) و (المنهاج) , واستبعده في (المطلب) بأن حقيقة الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز.
وعبارة (الشرح) و (الروضة): إن بقي أصول الحيطان والرسم .. حنث, وهي أولى من عبارة الكتاب.
والظاهر: ما قاله الإمام: إن انهدم بعضها, فإن كان يسمى دارا .. حنث به,