وَلَوْ أَرْسَلاَ كَلْبَيْنِ أوْ سَهْمَيْنِ: فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ أَوْ أَنْهَاهُ إِلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ .. حّلَّ، وَلَوِ انْعَكَسَ أوْ جَرَحَاُ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يُذَفِّفْ أَحَدُهُمَا .. حَرْمَ. وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيِّ مُمَيِّزٍ، وَكَذَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ، وَمَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ فِي الأَظْهَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو أرسلا كلبين أو سهمين: فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلي حركة مذبوح ... حل)، كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي.
قال: (ولو انعكس أو جرحاه معًا أو جهل مرتبًا ولم يذفف أحدهما ... حرم)؛ تغليبًا للحرمة.
وقوله: (أو جهل) من زياداته علي (المحرر) و (الشرح)، أما ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي ... فإنه حلال قطعًا.
فرع:
أرسل مجوسي ونحوه سهمه على صيد ثم أسلم ووقع الصيد .. لم يحل نظرًا إلي أغلظ الحالين.
ولو كان مسلمًا في حالتي الرمي والإصابة وتخللت الردة بينهما ... لم يحل أيضًا.
قال: (ويحل ذبح صبي مميز)، سواء كان مسلما أو كتابيًا؛ لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة منه إن كان مسلمًا، فاندرج تحت الأدلة كالبالغ.
وقيل: لا يحل أخذًا من قولنا: إن عمده خطأ، وإذا قلنا بحلها ... كرهت؛ لقصوره عن المكلفين، وهي في غير المراهق أشد.
قال: (وكذا غير مميز، ومجنون وسكران في الأظهر)؛ لأن لهم قصدًا في الجملة، لكن يكره أيضًا؛ خوفًا من عدولهم عن محل الذبح.
والثاني: المنع؛ لأن الشارع لم يعتبر قصدهم، فأشبه ما إذا سقطت سكين من يد نائم فذبحت شاة.
وقيل: تحل ذبيحة السكران، وفي المجنون قولان، والذي صححه المصنف هنا