وَتُكْرَهُ ذكاة أعْمَى، وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيٍ وَكَلْبٍ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تبع فيه (المحرر)، وصححه في (الروضة) من زوائده، ولم يصحح في (الشرحين) شيئًا، بل قوة كلامه في (الشرح الصغير) تقتضي المنع.
ويستثني من (المجنون) من له أدني تمييز، ومن (السكران) من له أدني قصد؛ فتحل ذبيحتهما قطعًا، كما قاله البغوي.
وحكي الدارمي في ذكاة النائم وجهين، وخرج بذبحهم صيدهم بالسهم والكلب، والمذهب في (شرح المهذب) حله أيضًا.
قال: (وتكره ذكاة أعمي)؛ لأنه قد يخطئ المذبح.
ومفهموم كلامه: حل ذكاة المرأة، وهو كذلك؛ ففي (البخاري) [5502] (أن جارية لآل كعب كانت ترعي غنمًا لهم، فمرضت منها شاة، فكسرت مروة وذبحتها فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاز لهم أكلها).
و (المروة) الحجر الأبيض، وفيه دليل علي جواز الذبح به، وعلي جواز ذبح الحائض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل.
وفي وجه: يكره ذبحها للأضحيه.
والخنثي كالأنثي.
وأما الخرس ... فنقل ابن المنذر الإجماع على حل ذبيحته، وقال ابن عباس: (لا تؤكل ذبيحة الأقلف)، وهي رواية الحسن.
قال: (ويحرم صيده برمي وكلب)، وكذا غيره من الجوارح (في الأصح)؛ لعدم صحة قصده، فصار كاسترسال الكلب بنفسه.