وَإِلاَّ .. فَبِعَقْرٍ مُزْهِقٍ حَيْثُ كَانَ. وَشَرْطُ ذَابِحٍ وَصَائِدٍ: حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ، وَتَحِلُّ ذَكَاةُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ، وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيُّ مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوِ اصْطِيَادٍ .. حَرُمَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رائحة ذكية، أي: طيبة، سمي بها الذبح؛ لتطييب أكله بالإباحة، وإذا قيل: فلان ذكي ... فمعناه: تام للفهم.

و (الحلق) أعلي العنق. و (اللبة) بفتح اللام: أسفله.

قال: (وإلا) أي: وإن لم يقدر عليه (... فبعقر مزهق حيث كان)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في بعير ند فضرب بسهم: (إن لهذة البهائم أوابد كأوابد الوحش، ما غلبكم منها ... فاصنعوا به هكذا) متفق عليه [خ 2488 - م 1968].

قال: (وشرط ذابح وصائد: حل مناكحته) وفاقًا وخلافًا؛ لقوله تعالي: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} والمواد بالطعام هنا: الذبح، والذي تحل مناكحته هو المسلم والذمي، سواء ذبح الذمي ما يستحله أو ما لا يستحله كالإبل، خلافًا لمالك.

وتحرم ذبائح المجوس والمرتدين وعبدة الأوثان، وكذلك نصاري العرب؛ لما روى شهر بن حوشب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائحهم.

ولو أكره مجوسي مسلمًا علي الذبح ... حل، وكا لو أكره محرم حلالًا على ذبح الصيد، فينبغي أن يزيد في الشروط: أن لا يكون الذابح محرمًا في الوحش أو المتولد منه؛ فإن مبوحه ميتة.

قال: (وتحل ذكاة أمة كتابية) وإن حرمت مناكحتها؛ لعموم الآية المذكورة، ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة، بخلاف المناكحة، ولهذا تستثني هذة المسألة من حل المناكحة، وتستثني أيضًا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: (ولو شارك مجوسي مسلمًا في ذبح أو اصطياد .. حرم) بلا خوف، وكذلك الوثني والمرتد وغيرهما ممن لا كتاب له؛ تغليبًا للتحريم، وكان الأشمل أن يقول: ولو شارك من لا تحل ذكاته من تحل في كذا وكذا ... حرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015