وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ويمنع الذمي من ركوب الخيل) هذا هو الواجب الثالث، لقوله تعالى: {ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائه.
وفي (الصحيحين) [خ2849 - م1871] من حديث عروة البارقي: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) وعني به الغنيمة، وهم مغنومون، فلا سبيل إلى أن يصيروا غانمين.
وروى: (الخيل ظهروها عز)، وهم ضربت عليهم الذلة.
وقيل: لا يمنع، كما لا يمنع من لبس الثياب النفيسة.
واستثنى الجويني البرذون الخسيس كالقتبيات، كذا عبر به في (الوسيط).
وهذا اللفظة يستعملها العجم يعنون بها الخيل التي يحمل عليها بالأكف.
وفي الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذالة الخيل) وهو: امتهانها في الحمل عليها واستعمالها.
هذا إذا كانوا في بلد مع المسلمين، فلو انفردوا بقرية .. ففي منعهم من ركوبها وجهان، لا ترجيح فيهما عند الرافعي، ويظهر ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء.
فائدة:
قال ابن الصلاح: ينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب الخيل؛ فإن المعنى يجمع ذلك في قرب.
وقال في (البحر): يجوز تعليمهم القرآن إذا رجي إسلامهم ولا يجوز إذا خيف منهم الاستهزاء به؛ فقد سمع عمر أخته تقرأ سورة طه فأسلم، قال: وهكذا القول في تعليم الفقه والكلام وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعون من تعلم