. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا أمن، فلو أعلى بناءه لدفع السراق .. فلا منع قطعًا.
فروع:
إذا ملك الذمي دارًا عالية .. لم يكلف هدمها، لكن يمنع من الإشراف على المسلمين وطلوع سطحها بلا تحجير، صرح به الماوردي وغيره.
ولو استأجر دارًا عالية .. لم يمنع من سكناها بلا خلاف.
ولو رفع بناءه على المسلم فأراد المسلم أن يرفع بناءه عليه .. لم يؤخر هدم بنائه لذلك، فلو تأخر ولم ينقض حتى رفع المسلم داره على داره .. قال ابن الصلاح: الظاهر: أنه لا يسقط حق النقض بذلك، وهو كما لو رفع بناءه فحكم حاكم بنقضه فباعه لمسلم .. هل يصح ويسقط حق النقض أو لا؟
قال ابن الرفعة في (حاشية الكفاية): يظهر تخريجها على وجهين، فيما إذا باع المستعير ما بناه على الأرض المستعارة بعد رجوع المعير، وكذا بيع البناء على الأرض المستأجرة بعد انقضاء أيامها، وفي ذلك وجهان.
وفي جواز إخراجهم الرواشن في الطرق السابلة وجهان: الأصح: المنع، ويجريان في آبار حشوشهم إذا حفروها في أفنية دورهم كما تقدم في (باب الصلح).