لَا حَمِيرٍ وَبِغَالٍ نَفِيسَةٍ، وَيَرْكَبُ بِإِكَافٍ وَرِكَابِ خَشَبٍ لَا حَدِيدٍ، وَلَا سَرْجٍ، وَيُلْجَأُ إِلَى أَضْيَقِ الطُّرُقِ، ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشعر والنحو، ومنه بعض الفقهاء ذلك، فإن في استقامة ألسنتهم تسليطًا على من قصر فيه من المسلمين.
قال: (لا حمير وبغال نفيسة)؛ لأنه لا شرف فيها.
وألحق الإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل؛ لما في ركوبها من التجمل، وجزم به الفوراني، ولم يقيده بالنفيسة، كما قيل: مركب قاض وإمام عدل وعالم وسيد وكهل يصلح للرحل ولغير الرحل.
قال: (ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد، ولا سرج)؛ لئلا يتشبه بالمسلمين، وقال ابن أبي هريرة: يجوز الحديد.
و (الإكاف) بكسر الهمزة: البردعة، وقد تقدم في (باب الخيار).
تنبيه:
لا خلاف في منعهم من الركوب بلجم الذهب والفضة وحمل السلاح وتقليد السيوف، ويركبون عرَضًا وهو: أن يجعل الراكب رجليه من جانب وظهره إلى جانب.
قال ابن كج: هذا في الذكور البالغين، أما النساء والصبيان .. فلا يلزمون الصغار، كما لا جزية عليهم، وقيل: لهم الركوب على الاستواء.
واستحسن الرافعي أن يتوسط، فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة إلى البلد وبين السفر؛ فلا يكلف ذلك.
قال: (ويُلجأ إلى أضيق الطرق)؛ لما روى الشيخان عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحده في طريق .. فاضطروه إلى أضيقه).