أَوْ لَهُمْ .. قُرِّرَتْ، وَلَهُمُ الإِحْدَاثُ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان وهي لا تنفك عن ذلك .. حَرُم؛ بناء على تحريم دخول البيت الذي فيه صور كما حكاه صاحبا (الشامل) و (البيان) عن الأصحاب في (باب الوليمة).
وقد توقف ابن الرفعة في هذه المسألة في (كتاب اللعان).
نعم؛ لو كانت مما يقرون عليها .. جاز بغير إذنهم؛ لأنها واجبة الإزالة، وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة.
قال: (أو لهم .. قررت) أي: ما فتح صلحًا بشرط كون الأرض لهم يؤدون خراجها .. تقرر فيها كنائسهم؛ لأنها ملكهم.
قال: (ولهم الإحداث في الأصح)؛ لأن الملك والدار لهم، وكذلك يمكنون من إظهار الصليب والخنزير فيها، وإظهار ما لهم من الأعياد.
والثاني: لا؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام.
لكن قوله: (ولهم) عبارة موهمة، والمراد: عدم المنع؛ فإن الجواز حكم شرعي، ولم يرد الشرع بإبقاء الكنائس.
وعبارة (المحرر) سالمة من ذلك؛ فإنه قال: ولا يمنعون من الإحداث في الأظهر، فعدول المصنف إلى قوله: (ولهم) .. مستدرك؛ لأن عدم الإذن أعم من الإذن.
وحيث قلنا: لا يجوز الإحداث، وجوزنا إبقاء الكنائس .. لم يمنعوا من عمارتها إذا تهدمت في الأصح.
وفي وجوب إخفاء بنائها وجهان: الأصح: لا.
وإذا تهدمت الكنيسة المبقاة .. فلهم إعادتها على الأصح، وليس لهم توسيع خطتها على الصحيح.
فائدة:
سئل ابن الصلاح عن كنيسة هدم أهلها بعضها وجددوه لا لاستهدام، بل لطلب التجمل والإحكام، هل ينقض؟ فأجاب: إن زادوه عما كان عليه .. نقض الزائد، وإن أعادوه إلى ما كان عليه .. لم ينقض.