- وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ فِي الأَصَحِّ- أَوْ صُلْحًا بِشَرْطِ الأَرْضِ لَنَا وَشَرْطِ إِسْكَانِهِمْ وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ لَهُمْ .. جَازَ- وَإِنْ أُطْلِقَ .. فَالأَصَحُّ: الْمَنْعُ-
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كل هذا في كنائس التعبد، أما التي للمارة من أهل الذمة .. فلا يمنع كما تقدم في (الوقف) وغيره.
قال: (ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح)؛ لكونها ملكت للمسلمين بالاستيلاء، قال ابن الرفعة: وعليه ينطبق نص (الأم) في (سير الواقدي).
والثاني –وصححه الماوردي-: يجوز تقريرهم عليها؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، وليس فيه إحداث ما لم يكن.
وموضع الوجهين في العامرة عند الفتح، أما المتهدمة والتي هدمها المسلمون .. فلا يقرون عليها قطعًا.
قال: (أو صلحًا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس لهم .. جاز) هذا لا خلاف فيه، وكأنهم صالحوا على أن تكون البيع والكنائس لهم؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم .. فعلى بعضه أولى، وكذلك لو شرطوا إحداثها، قاله الروياني.
وظاهر عبارة (الحاوي الصغير): المنع.
قال: (وإن أطلق) أي: شرط الأرض لنا ولم يذكر إبقاء الكنائس ولا عدمه (.. فالأصح: المنع)، فيهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا.
والثاني: أنها تبقى وتكون مستثناة بقرينة الحال؛ فإن شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من الإقامة إلا بأن يبقى لهم مجمع لعبادتهم.
فائدة:
قال الشيخ عز الدين: لا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم؛ لأنهم يكرهون دخوله إليها.
ومقتضى ذلك: الجواز بالإذن، وهو محمول على ما إذا لم يكن فيها صور، فإن