أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً .. لَا يُحْدِثُونَهَا فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالبلاد التي أحدثها المسلمون أو أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة أو صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين .. لا يقرون على كنائسها.
ولا ترميم في هذه البلاد الأربع، وإنما الترميم حيث قيل به في البلاد التي صولحوا عليها لتكون الأرض لهم في بلاد المسلمين وجهل حاله.
قال الشيخ في (كتاب الوقف): على أني لا أرى الفتوى بذلك؛ فإنه في سنة ثلاث عشرة أو نحوها رأيت في منامي رجلًا من أكابر العلماء في ذلك الوقت عليه عمامة زرقاء، فعندما طلع الفجر من تلك الليلة .. طلبني ذلك العالم، فوجدته في ذلك المكان الذي رأيته فيه وبيده كراسة في ترميم الكنائس يريد أن ينتصر لجواز الترميم ويستعين بي، فذكرت المنام واعتبرت.
ومعنى قولنا: لا نمنعهم الترميم ليس المراد: أنه جائز، بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه، ولا نقول: إن ذلك جائز لهم، وهكذا ترميم الكنائس عند من يقول به في بعض الأحوال ينبغي أن لا يأذن لهم ولي الأمر فيه، كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع، وإنما معناه: تمكينهم بالتخلية وعدم الإنكار.
وإذا علم ذلك .. فلا يلزم منه جواز الوقف والترميم، لأن ذلك يستدعي كونه مباحًا شرعًا، ألا ترى أنا نقرهم على الصليب ولا يستحق صانعه أجرة ونقرهم على التوراة والإنجيل، ولو اشتروها أو استأجروا من يكتبها .. لم نحكم بصحته، فكذلك الترميم إذا مكناهم منه .. لا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم: افعلوا ذلك، ولا أن يعنيهم عليه، ولا لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه، ولو استأجروا له وترافعوا إلينا .. حكمنا ببطلان الإجارة، ولا نزيد على مجرد التمكين والتخلية.
قال: (أو أسلم أهله عليه) كالمدينة الشريفة واليمن، فإنهم يمنعون أيضًا.
قال: (وما فتح عنوة .. لا يحدثونها فيه)؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء، وذلك كأصبهان وبلاد المغرب والأهواز وفارس وقيسارية وجرجان وبلاد الجبل.
وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا هدمت.