وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ .. لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الأَظْهَرِ، ثُمَّ الْمَاخُوذُ جِزْيَةٌ؛ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ:
يَلْزَمُنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ، وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ [عَلَيْهِمْ] نَفْسًا وَمَالًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اشتهر نقله، وحينئذ كان ينبغي للمصنف أن يعبر بـ (الصحيح) لا بـ (الأصح).
قال: (ولو كان بعض نصاب .. لم يجب قسطه في الأظهر)؛ لأن الأثر عن عمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم، وبعض النصاب لا وجوب فيه.
والثاني: يجب قسطه؛ رعاية للتضعيف، فيجب في عشرين شاة شاة، وفي مئة درهم خمسة دراهم، وفي بعيرين ونصف شاة، وفي وسقين ونصف العشر أو الخمس، وأجري القولان في الأوقاص، فعلى الثاني: يؤخذ من سبعة أبعرة ونصف ثلاث شياه، ومن ثلاثين ونصف بنت مخاض وبنت لبون.
قال: (ثم المأخوذ جزية) حقيقة وإن تبدل اسمه.
فـ (جزية) مرفوع على الخبرية، وفي بعض النسخ (جزية)، وهي منصوبة على أنها مصدر مؤكد بغيره، أو على إسقاط الخافض، بدليل قول (المحرر) و (الشرح) و (الروضة): جزية في الحقيقة.
قال: (فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه)، كالصبيان والمجانين، ولا من النساء، بل تصرف مصرف الجزية، ولهذا قال عمر: (هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى).
تتمة:
روى البلاذري في كتاب (المغازي والفتوح): أن عمر رضي الله عنه لما ضعف على بني تغلب .. اشترط عليهم أن يؤخذ ذلك من أموال صبيانهم ونسائهم، وهو مذهب مالك، وخالفه أبو حنيفة في الصبيان، والشافعي فيهما.
قال: (فصل:
يلزمنا الكف عنهم، وضمان ما نتلفه [عليهم] نفسًا ومالًا)؛ لأن الله تعالى منع من