وَلَو وَجَبَ بِنَتَا مَخاَض ِمَعَ جُبرَانٍ ... لَم يُضَعِّفِ الجُبرِانَ فِي الَاصَحَّ, ......
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لما روى ابن ابي شبيه [3/ 88]: ان عمر صالحهم علي ان يضعف عليهم الزكاه مرتين, اي: في الاموال الظاهره والباطنه, كما تجب الصدقه علي المسلمين فيهما.
واقتصار المصتف علي الخمس في المعشرات محمول علي السقي بلا مؤنه, والا .. فالواجب حينئذ العشر, فكان حقه ان يقول: والعشر فيما فيه نصف العشر.
وعلم من ذلك: ان في الركاز الخُمسين, وعليه نص في (الام).
وتضعيفها غير متعين, بل يجوز تربيعها وتخميسها علي ما يراه من المصلحه, كما صرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما, ونص عليه في (الام) في (الزروع).
قال: (ولو وجب بنتا مخاض مع جبران .. لم يضعف الجبران في الاصح) , لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضعف, فيؤخذ مع كل بنت مخاض شاتان او عشرون درهما, وذلك انا ضاعفنا حين اخذنا منهم مكان الحقه حقتين, ثم انتقلنا الي ابنتي لبون, فاذا اخذنا مع لبون اربع شياه ... فهذا جبران مضاعف, ولولا التضعيف .. لاخذنا منه شاتين.
ومقابل الاصح: انه يضعف, لانه بعض الصدقه المأخوذه في الاصل, فيؤخذ مع كل بنت مخاض اربع شياه او اربعون درهما, فيكون المأخوذ مع بنتي المخاض ثماني شياه او ثمانون درهما, هذا هو الصواب في نقل هذا الوجه, وبه صرح في (الابانه) و (النهايه) ,
وو قع في (الشرح والروضه) فيه خلل. ثم قال الامام: وهذا الوجه غلط لا شك فيه, ولا ينبغي ان يعد من المذهب وإن