فَإِنْ مَرِضَ فِيهِ ... نُقِلَ. وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ: فَإِنْ مَاتَ .. لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ، فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ، وَإِنْ مَرِضَ فِي
غَيْرِهِ مِنَ الْحِجَازِ وَعَظُمَتِ الْمَشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ .. تُرِكَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا إذا امتنع من أدائها إلا إليه، وإلا ... بعث إليه من يسمع وينهي إليه، وكذا إن دخل لتجارة .. خرج إليه
يشتري منه، فإن جاء كافر ليناظر .. خرج إليه من يناظره.
فرع:
جوز ابن كج للطبيب الذمي دخول الحرم، ونص الشافعي يعارضه؛ فإنه منع دخول الطبيب والصانع في
البناء وغيره.
قال إبراهيم المروروذي: والمعني في منع المشركين من الحرم: أنهم اخرجوا النبي صلي الله عليه وسلم منه
، فعاقبهم الله بالمنع من دخوله في كل حال.
قال: (فإن مرض فيه ... نقل وإذا خيف موته)؛ لأنه ظالم بالدخول وليس لعرق ظالم حق) وسواء
أذن له أم لا؛ لأن المحل غير قابل لذلك بالإذن، فلم يؤثر الجهل به.
قال: (فإن مات .. لم يدفن فيه) تطهيرا للحرم.
قال: (فإن دفن .. نبش وأخرج)؛ لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيآ.
وأطلق المصنف) النبش)، وقيده الرافعي بما إذا لم يتقطع؛ فإن تقطع ترك، وحكاة في المطلب) عن
النص، وجري عليه الجمهور محتجين بأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات منهم ودفن قبل
الفتح.
وقيل: ينبش أيضآ، وبه أجاب الإمام والغزالي.
قال: (وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ... ترك)؛ مراعاة لأعظم الضررين.
وهذا فيما إذا خيف موته لا خلاف فيه وفيما إذا لم يخف علي الأصح؛ لأنه يجوز دخوله في الحياة.