وَإِلَّا ... نُقِلَ، فَإِنْ مَاتَ وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ ... دُفِنَ هُنَاكَ.

فَصْلٌ:

أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وإلا) أي: وإن لم تعظم المشقة (.... نقل) رعاية لحرمة الدار.

قال: (فإن مات وتعذر نقله ... دفن هناك)؛ للضرورة.

والمراد (بالتعذر) حصول التغير لبعد المسافة من الحل، وفي معناه التقطيع.

واحترز ب (التعذر) عما إذا أمكن نقله؛ فإنه لا يدفن فيه

هذا كله في الذمي، أما الحربي .. فلا يدفن. بل تغري الكلاب علي جيفته، فإن تأذي الناس برائحته ...

وروي كالجيفة.

تتمه:

حرم المدينة لا يلحق بحرم مكة فيما ذكرناه؛ لاختصاص حرم مكة بإيجاب قصدها بالنسك ومنع دخولها من

غير إحرام، بخلاف المدينة.

وثبت أنه صلي الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزول (سورة براءة) فإنها نزلت سنة تسع

، وقدم الوفود عليه سنة عشر، وفيهم وفد نصاري نجران، وهم أول من ضرب عليهم الجزية ‘، فأنزلهم

مسجده وناظرهم من أمر المسيح وغيره.

قال: فصل:

أقل الجزية دينار لكل سنة)؛ لما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ: خذ من كل حالم دينارآ).

قال الشافعي: فهو مبين لما أريد بالجزية في قوله تعالي:

{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

قال ولا نعلم النبي صلي الله عليه وسلم صالح أحدا علي أقل من دينار ثم روي [1/ 209] بسنده عن مطرف بن مازن وغيره بإسناد حسن: (أن النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015