وَلَا يُقِيمُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولًا ... خَرَجَ إِلَيْهِ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَسْمَعُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك كالعطر ونحوه، ولا يتقدر ذلك، بل هو إلي إجتهاد الإمام، فإن عمر كان يأخذ من القبط إذا إتجروا
إلي المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطنية، ويأخذ نصف العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها؛ للحاجة إليهما.
والأصح: أنه يجوز أن يأذن لهم بعير شيء.
وما يؤخذ من الذمي والحربي من الضريبة لا يؤخذ في كل سنة إلا مرة كالجزية، فإذا كان يطوف بالحجاز أو
بلاد الإسلام تاجرآ ... تكتب له براءة حتي لا يطالب في بلد آخر قبل الحول.
قال: (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام) أي: فأقل؛ لما روي أبي شيبة [7/ 635] عن نافع عن ابن عمر: لا
تتركوا اليهود والنصاري بالمدينة فوق ثلاث، قدر ما يبيعون سلعتهم)
ولأن الثلاث في حكم القلة شرعآ، ولا يحتسب منها الدخول والخروج، كما سبق في صلاة المسافر.
ولو أقام أكثر من ذلك لإنجاز حاجة .. لم يكن قطعيآ.
ومحل منع الزائد علي الثلاث: في الموضع الواحد، فلو أقام بموضع من الحجاز ثلاثة أيام، ثم إنتقل إلي آخر
وهكذا .. لم يمنع؛ لأنه لم يصر مقيما في موضع لكن يستثني موضع الضرورة، كما إذا مرض في الحجاز
وكان لا يطيق أن يحمل؛ لخوف تلفه أو زيادة مرضه .. قال الشافعي: يترك حتي يطيق الحمل ثم يحمل.
قال: (ويمنع من دخول مكة)؛ لقوله تعالي: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}
ويدل علي أن المراد به هنا: الحرم قوله تعالي {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} إن خفتم انقطاع التجارة والميرة؛
إذ من المعلوم أن الجلب ليس المسجد نفسه.
قال: فإن كان رسولا ... خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه) حسما للباب.