وَلَوْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ .. أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهً إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ، فَإِنِ اسْتَاذَنَ .. أَذِنَ لَهُ إِنْ كَانَ مَصْلَحَةٌ
لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةِ وَحَمْل مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ لَيْسِ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ .. لَمْ يَاذَنْ إِلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَىْءٍ
مِنْهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضي حسين: ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر، ولعله أراد إذا أذن الإمام
وأقام بموضع واحد، قاله إبن الرفعة
قال: (ولو دخل بغير إذن الإمام) أي: نائبه) ... أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع)؛ لأن الدخول إنما
أجيز للحاجة، فوقف علي رأي الإمام أو نائبه، ويعزر عند العلم بالمنع؛ لجرأته علي حرمات الله، فإن جهل
ذلك وأمكن صدقه ... فلا؛ لأنه لا يعرف حدود الله العامة.
فرع:
لا يدخلون سائر المساجد إلا بإذن؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد وانزل
ثقيفا فيه، وكذا سبي بني قريظة والنضير.
وجواز الإذن منوط بالحاجة مثل: أن يسلم، أو يسمع القرآن، أو يستفتي، ولا يدخلون للأكل والشرب،
بخلاف المسلم، قاله ابن الصباغ وغيره.
والآذن له الإمام ونائبه، وكذا آحاد المسلمين علي الأصح
وجلوس الحاكم فيه للحكم إذن أن كانت له خصومة، فإن دخله بلا إذن .. عزر، فإن كان جنبآ ... مكن من
المكث فيه علي الأصح.
قال: (فإن استأذن .. أذن له أن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه) أي: يحتاج إليه
المسلمون من ميرة أو متاع، وفي معناه: عقد الهدنة للمصلحة.
واحترز عما إذا لم تكن مصلحة؛ فلا يجوز.
قال: (فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة ... لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها)