وَالْمَذْهَبُ: وُجُوبُهَا عَلَى زَمِنٍ وَشَيْخٍ هَرِمٍ وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْ كَسْبٍ، فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ وَهُوَ
مُعْسِرٌ .. فَفِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ. وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنِ اسْتِيطَانِ الحِجَازِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من ماله وإن زادت علي الدينار، وإن قلنا بالإستئناف ... فللسفيه الإستقلال بها، لحقن دمه بأقل الجزية، فإن
عقدها بأكثر منه ... لزمة.
وسكت المصنف عن بقية الموانع ولاشك أن إفاقة المجنون كالبلوغ.
والأصح في زوائد) الروضة) في عتق العبد: استئناف العقد، وقيل: عليه كجزية
سيدة، وقيل عصبته؛ لأنهم أخص به
قال: (والمذهب: وجوبها علي زمن وشيخ وهرم وأعمي وراهب وأجير)، لأنها بمثابة كراء الدار،
فيستوي فيها المعذور وغيره.
والطريق الثاني: البناء علي جواز قتلهم: إن قلنا بالجواز ضربت عليهم الجزية، وإلا .. فلا؛ إلحاقا بالنساء
والصبيان.
قال: (وفقير عاجز عن كسب)؛ لعموم الآية.
قال: (فإذا تمت سنة وهو معسر ... ففي ذمته حتي يوسر)، كغيره من المعسرين، فإذا أيسر ... طولب بها
والثاني_ وبه قال أبو حنيفة وأحمد _: لا تجب؛ لأنها حق مالي يجب في كل حول فلم تلزم كالزكاة.
وفي وجه آخر: أنه لايمهل، بل يقال له: إما أن تحصل، وإلا ... بلغناك المأمن؛ لقدرته علي إسقاطها
بالإسلام.
وسكت الشيخان عن تفسير الفقير هنا، وفيه وجهان:
أحداهما: مستحق الزكاة لو كان مسلمآ.
والثاني: من لا يملك فاضلا عن قوت يومه آخر الحول ما يقدر به علي أداء الجزية كما في زكاة الفطر،
حكاه الدرامي والزاز في (تعليقه)، والأشبه: الثاني. قال (ويمنع كل كافر من إستيطان الحجاز)؛ لما روي
أن النبي