وَهِيَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَقُرَاهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلي قابل ... لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب) أخرجه مسلم [1767] بدون: لئن عشت) والبيهقي بها [9/ 207]
في الصحيحين [خ 3053 - م 1637/ 20] من حديث ابن عباس قال: اشتد الوجع برسول الله صلي الله عليه
وسلم، فأوصي عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)
وفي (مسند أحمد) [1/ 195] والبيهقي) [9/ 208] آخر ما تكلم به النبي صلي الله عليه وسلم:
أخرجوا يهود الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب)
قال الجويني والقاضي حسين: الجزيرة هى الحجاز.
والمشهور أن الحجاز بعض الجزيرة، فلما مات النبي صلي الله عليه وسلم ..
لم لم يتفرغ أبو بكر لإخراجهم، فأجلاهم عمر، وهم زهاء أربعين ألفآ.
ولم ينقل: أن أحدا من الخلفاء أجلاهم من اليمن مع أنها الجزيرة، فدل أن المراد: الجزيرة فقط.
فائدة:
(الاستيطان) اتخااذ المكان وطنآ، والموطن: المشهد من مشاهد الحرب،
قال تعالي: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ}، فيؤخذ من هذا ومن عبارة المصنف:
أن الكافر أن يتخد دارا بالحجاز وإن لم يسكها ولم يستوطنها.
والصواب: أن ذلك لا يجوز، لأن ما حرم إستعماله .... حرم اتخاذه، كالأواني وآلات اللهو، وإليه يشير
قول الشافعي في (الأم) ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا ..
وعلي هذا: تستثني هذه الصورة من قول المصنف في الباب الذي قبله: (فدورها وأرضها المحياة ملك يباع)
قال: (وهي مكة والمدينة واليمامة وقراها)، كذا فسره الشافعي.
فالطائف مع واديها _ وهو وج من قري مكة، وخبير من قري المدينة.