وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ وَلَمْ يَبْذُلْ جِزْيَةُ .. أُلْحِقَ بِمَامَنِهِ، وَإِنْ بَذَلَهَا ... عُقِدَ لَهُ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثالث: حكمة كالعاقل، وما يطرأ ويزول ... ينزل منزلة الأغماء، فتؤخذ منه جزية كاملة في آخر الحول، ونقله في) التنبيه) عن النص

والرابع: ينظر إلي الأغلب ويحكم بموجبه، فإن كانت الإفاقة أقل ... لم يجب، وإلا وجب.

والخامس _ واختاره القفال _: النظر إلي آخر السنة، فإن كان عاقلا .. أخذت منه الجزية وإلا .. فلا،

كما أن في تحمل العقل يعتبر اليسار والإعسار بآخر الحول.

فلو أسرنا من يجن ويفيق .. قال الإمام: إن غلبنا الجنون ... رق ولم يقتل، وإن غلبنا الإفاقة ... ولم يرق

بالأسر، والظاهر: الحق، ويتجه أن يعتبر وقت الأسر وصححه في (الوسيط).

قال الرافعي: وهو في الحقيقة كوجه التلفيق في مسألة الجزية وطروء الجنون في أثناء السنة كالموت، وطروء الإفاقة كالبلوغ.

قال: (ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية .. ألحق بمنامه)، لأنه كان في أمان أبيه.

قال: (وإن بذلها .. عقد له)؛ لأن عقد الأب لنفسه دونه، وقد ثبت له الآن حكم الاستقلال،

فأشبه من لا أب له.

فعلي هذا: يرفق الإمام ليلتزم ما إلتزم أبوه.

قال: (وقيل عليه كجزية أبوه) المراد: أنه يكتفي بجزية أبيه من غير استئناف عقد؛

لأنه لما تبعه في الأمان .. تبعه في الذمة، وادعي الإمام: أنه ظاهر النص، وقال في (الحاوي)

إنه ظاهر مذهب الشافعي، وصححه القاضي حسين.

ولأن أحدا من الأئمة لم يستأنف العقد للأولاد عند بلوغهم.

فعلي هذا: إذا أبي أن يبذل جزية أبيه ... فقيل: يقبل منه، وقيل: كذمي عقد بأكثر ثم إمتنع من الزائد،

وسيأتي.

وشمل إطلاقه: ما إذا بلغ الابن سفيها فإن قلنا: تؤخذ منه جزية أبيه .. أخذت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015