فَصلٌ:
نِسَاءُ الكُفَّارِ وَصِبيَانُهُم إذَا أُسِرُوا .. رَقُّوا, ......
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروى البيهقي [9/ 132]: أن أبا بكر لما حملت إليه رأس يناق البطريق .. أنكر ذلك, وقال: ما فُعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له فائدة.
وما روي من حمل رأس أبي جهل قد تكلموا في ثبوته, وبتقدير الثبوت؛ فإنه حمل في الوقعة من موضع إلى موضع ولم ينقل من بلد إلى بلد, ولأنهم أرادوا أن ينظر الناس إليه فيتحققوا موته.
والثالث: إن كان نقلها منكيًا للعدو .. لم يكره.
والرابع: إن كان فيه إنكاء للعدو وإظهار لقوة المسلمين .. استحب النقل, واختاره الماوردي.
ولا تباع جيفة كافر؛ لما روى البيهقي [9/ 133] عن ابن عباس: أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب, فبعث المشركون إلى رسزل الله صلى الله عليه وسلم: أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك اثني عشر ألفًا, فقال صلى الله عليه وسلم: (لا خير في جسده ولا ثمنه) , وقد تقدم نظير هذا (في ميراث المرتد).
قال: فصل:
نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا .. رقوا) بمجرد الأسر وكانوا كسائر الغنيمة, خمسهم لأهل الخمس والباقس للغانمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم المال, والمجانين كالصبيان.
واستثنى الماوردي في (الأحكام) من لا كتاب لها, وقال: إذا امتنعت من الإسلام .. قتلت عند الشافعي, فلو قتل صبي أو امرأة .. وجبت قيمته؛ لأنه صار مالًا بنفس الأسر, فإن كان الصبي منفردًا عن أبويه .. ففيه قيمة عبد مسلم؛ لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لسابيه, فإن قتله عبد .. لزمه القصاص.
وقوله: (رقوا) بفتح الراء, أي: صاروا أرقاء بمجرد الأسر, ولا يجوز ضم رائه بالاتفاق.