أَو غَنِمنَاهُ وَخِفنَا رُجُوعَهُ إلَيهِم وَضَرَرَهُ .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروى الشافعي [أم 4/ 245]: (أن حنظلة بن الراهب عقر لأبي سفيان فرسه يوم أحد, فسقط عنه, فجلس حنظلة على صدره ليذبحه, فجاء شداد بن الأسود فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان, ولم ينكر صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة).
قال ابن عبد البر (?) وغيره: افتخرت الأوس فقالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب, ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت, ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين خزيمة بن ثابت, ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ (?) , فقال الخزرجيون: زيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
قال: (أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) , فلا يحرم قتله أيضًا؛ دفعًا لهذه المفسدة ومغايظة, ولا يجوز للمسلم أن يعقر فرسه في الحرب حتى لا يفر.
تتمة:
نقل رؤوس الكفار إلى بلاد المسلمين اتفقوا على أنه لا يحرم, وفي كراهته أوجه:
أحدها: لا يكره؛ لأن أبا جهل لما قتل حمل رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه ابن ماجه [1391] من رواية عبد الله بن أبي أوفى بإسناد جيد.
وروى النسائي [سك 8619] عن فيروز الديلمي أنه قال: (قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الأسزد الكذاب).
والثاني –وهو الصحيح, وبه قطع العراقيون والروياني-: أنه يكره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل إليه رأس كافر قط.