وَكَذَا العَبِيدُ, وَيجتَهِدُ الِإمَامُ فِي الأَحرَارِ الكَامِلِينَ, وَيَفعَلُ الأَحَظَّ لِلمُسلِمِينَ مِن قَتلٍ وَمَنِّ وَفِدَاءٍ بِأَسرَى أَو مَالٍ وَاستِرقَاقٍ ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وكذا العبيد) كسائر الأموال المغنومة لا يتخير الإمام فيها؛ لأن عبد الحربي ماله, ولا يجوز للإمام قتلهم ولا المن عليهم.

وفي (المهذب) لو رأى الإمام قتل العبد لشره وقوته .. قتله وضمن قيمته للغانمين, وهذا محكي عن أبي يعقوب الأبيوردي.

والصحيح: أنه لا يجوز, ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب.

وسكت المصنف عن الخنثى, وصرح الرافعي في الباب الثاني بإلحاقه بالمرأة, وقال القاضي أبو الفتوح: يجوز المن عليه ومفاداته (?) وإن حكمنا بامتناع قتله وملك الغانمين له؛ لأن الحكم يذلك لأجل الاحتياط, فإذا رأى الإمام مخالفته بلاجتهاد .. جاز, بخلاف النساء والصبيان.

قال: (ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين, ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق).

المراد ب (الكامل) البالغ العاقل الذكر, فيتخير الإمام فيه بين أربع خصال:

أن يقتلهم صبرًا بضرب العنق لا بتحريق ولا تريق ولا مثله؛ للنهي عنها.

وأن يمن عليهم بتخلية سبيلهم.

وأن يفاديهم بالرجال أو بالمال.

وأن يسترقهم ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة, وبهذا قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق.

وقال مالك: يتخير بين القتل والاسترقاق والفداء, وإنما يجوز الفداء بالرجال دون المال.

لنا في قول الله تعالى: {فَإمَّا مَنًا بَعْدُ وإمَّا فِدَاءً} وكل واحد من الأمور الأربعة نقل عن فعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015