فَإِن رُجِيَ .. نُدِبَ التَّركُ. وَيحرُمُ إِتلَافُ الحَيَوَانِ, إِلاَّ مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيهِ لِدَفعِهِم أَو ظَفَرٍ بِهِم,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لهم, قال تعالى: {ولا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الكُفَّارَ}.
قال: (فإن رجي .. ندب الترك)؛ حفظا لها على المسلمين.
وفي (الموطأ) أن أبا بكر بعث جيشًا إلى الشام فتهاهم عن قتل الشيوخ وأصحاب الصوامع وقطع الأشجار المثمرة.
وعبارة (الروضة) كره الإتلاف, ولا يحرم على الأصح.
هذا إذا دخلنا بلادهم مغيرين ولم يمكننا الاستقرار بها, فلو قهرناهم وفتحناها .. حرم القطع والتخريب؛ لأنها غنيمة, وكذا إذا فتحناها صلحًا على أنها لنا ولهم.
قال: (ويحرم إتلاف الحيوان) أي: المحترم؛ لما روى النسائي [7/ 206] والحاكم [4/ 233] عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها .. سأله الله عنها) قيل: وما حقها؟ قال: (يذبحها ويأكلها, ولا يقطع رأسها ويطرحها).
(وفي سنن أبي داوود) (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان بغير مأكلة).
وخالف الأشجار؛ لأن للحيوان حرمتين: حق مالكه, وحق الله, فإذا سقطت حرمة المالك لكفره .. بقيت حرمة الخالق في بقائه على حظره, ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه, بخلاف الأشجار.
قال: (إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو الظفر بهم) فلا يحرم قتله؛ لأنها كأداة القتال, وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم .. فالخيل أولى.
وفي (الصحيحين) (أن رجلًا من المسلمين رأى في غزوة مؤتة رجلًا من الروم وعليه لأمة حسنة, فكمن له وراء حجر, فلما جاوزه خرج من ورائه فعقر فرسه, فسقط الأرض وجلس على صدره وذبحه وأخذ لأمته وسلاحه, فأخذه خالد بن الوليد, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده, ولم ينكر عليه عقر الفرس).