فَصْلٌ:

لاَ يُقطَعُ صَبِىٌ وَمَجنُونٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وموضع الخلاف: إذا كان السارق من غير سكانه, فإنه كان منهم وسرق من البيت والحجرة المقفلين .. قطع, وإن سرق من العرصة .. لم يقطع.

تتمه:

دخل الحمام ليغتسل فسرق ثياب بعض الداخلين أو مئزر الحمام ونحوه وأخرجه .. لم يقطع, وإن دخل ليسرق, فإن كان هناك حافظ الحمامي أو غيره .. قطع, وإن لم يكن حافظ أو كان

لكنه نائم أو اشتغل عن الحفظ .. لم يقطع.

ولو نزع ثيابه والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل علي العاده فسرقت .. فلا قطع ولا ضمان علي الحمامي ولا علي الحارس, وقيل: يقطع للعادة.

ولو سرق السفن من الشط وهى مشدودة .. قطع.

ولو ابتلع جوهرة في الحرز وخرج .. فقيل: يقطع؛ وقيل: لا, والأصح: إن حرجت منه .. قطع, وإلا .. فلا.

قال: (فصل) عقده للركن الثالث وهو السارق.

وشرطه: التكليف والاختيار والالتزام, فإذا حصل ذلك .. وجب القطع من غير فرق بين الرجل والمرأه, والحر والعبد.

وكان ابن عباس يرى أن العبد الآبق إذا سرق لا قطع عليه, وبقوله قال أبو حنيفه؛ بناء

علي أن القضاء علي الغائب لايجوز؛ إذ في قطعه قضاء علي سيده الغائب.

وقال الشافعى: لا تزيده معصية الله بالإباق خيرًا.

قال: (لايقطع صبي ومجنون)؛ لرفع القلم عنهما.

واستدل له الرافعى بأن النبي صل الله عليه وسلم أتى بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها, وهو غريب, لكن نص في (الإملاء) علي أن الصبي يعزر,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015