وَلَوَ نَقَلَ من بِيتِ مُغلَقِ إلِى صَحنِ دَارِ بَابُهَا مَفتُوحٌ .. قُطِعَ, وَإِلأَ .. فَلاَ, وَقِيلَ: إِن كَانَا مُغلَقَينِ .. قطِعَ. وَبَيتُ خَانِ وصَحْنُهُ كَبَيتٍ وَدَارِ فِى ألأَصَحُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثانى: يقطع مطلقًا؛ لأنه أخرج نصابًا من الحرز إلى محل الضياع.
والثالث: إن كان الراكب قويًا لا يقاومه السارق .. لم يقطع, أو ضعيفًا لا يبالي به قطع.
وأطلق المصنف (الحر والعبد) ومراده: البالغين والعاقلين.
قال: (ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح .. قطع)؛ لأنه أخرجه إلى موضع الضياع.
ومراده بقوله: (بابها مفتوح) أنه كان مفتوحًا, لا ما فتحه هو سواء تركه مفتوحًا أم أغلقه ..
فلو كانت الدار مشتركة بين سكان وانفرد كل ساكن ببيت أو حجره فيها .. فهى مسألة الخان الآتيه, وكذلك بيوت المدرسة والرباط.
قال: (وألا .. فلا) أى: إذا كان باب البيت مفتوحًا وباب الدار مغلقًا لم يقطع؛ لأنه لم يخرجه عن تمام الحرز, وكذا إذا كانا مفتوحين؛ لأن المال ضائع إذا لم يكن محرزًا باللحاظ.
قال: (وقيل: إن كانا مغلقين .. قطع)؛ لأنه أخرجه من حرز.
والأصح: المنع؛ لأنه لم يخرجه إلى تمام الحرز, فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق إلى البيت ولم يخرج من البيت.
والثالث: إن كان الصحن حرزًا .. لم يقطع, وإلا ... قطع.
قال: (وبيت خان وصحته كبيت ودار في الأصح) , فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحًا أو مغلقًا, كما إذا أخرج من البيت إلى صحن الدار.
والثانى: يجب القطع بكل حال؛ لأن صحن الخان ليس حرزًا لصاحب البيت, بل هو مشترك بين السكان, فهو كالسكة المشتركة بين أهلها.