وَمُكْرَه, وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ, وَفِي مُعَاهدٍ أَقْوَالٌ: أَحْسَنُها إنْ شُرِطَ قَطْعُه بِسَرِقَه .. قُطِعَ, وَإلَّا .. فَلَا. قُلْتُ: الأَظْهرُ عِنْدَ الجُمْهورِ: لَا قَطْعَ, والله أَعْلَمُ ... ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك المجنون الذي له نوع تمييز, قال له القاضي حسين, وكان ينبغي أن يقول: (وحربي)؛ لأنه غير ملتزم بالأحكام.
قال: (ومكره) , للخبر المشهور.
ولا يجب القطع علي المكره– بكسر الراء– جزمًا كالمكره علي الزنا.
قال: (ويقطع مسلم وذمي بالمال مسلم وذمي) , أما قطع المسلم بمال المسلم ..
فبالإجماع, وأما قطعه بمال الذمي .. فهو المشهور، لأنه معصوم بذمته.
وقيل: لا يقطع كما لا يقتل المسلم بالذمي, وهذا شاذ.
وفي قطع الذمي بالسرقه ثلاثه أوجه:
أصحها: يقطع مطلقًا.
والثاني: لا يقطع إلا برضاه بحكمنا.
والثالث: إن سرق مال مسلم .. قطع قطعًا, وإن سرق مال ذمي .. لم يقطع إلا برضاه، وفي إقامه الحد عليه بالزنا هذه الأوجه.
قال: (وفي معاهد) وكذا من دخلها بأمان (أقوال: أحسنها إن شرط قطعه بسرقه .. قطع, وإلا .. فلا)؛ لأنه إذا عوهد علي هذا الشرط .. فقد إلتزمه.
والثاني: لا قطع مطلقًا ,وهو المنصوص في أكثر كتبه, ورجحه الأصحاب.
والثالث: يقطع مطلقًا كالذمي.
والمصنف وافق (المحرر) في التعبير بـ (الأحسن) , وعباره (الشرح الصغير) أقربها, وفي (الروضه) و (أصلها) أظهرها – عند الأصحاب, وهو نصه في أكثر كتبه_: لا يقطع, وهو موافق لما في (المنهاج) حيث قال:
(قلت: الأظهر عند الجمهور: لا قطع والله أعلم) , لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي.