وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ زَاوِيَةً لِزِنَاهُ وَالْبَاقُونَ غَيْرَهَا .. لمَ ْيَثْبُتْ. وَيَسْتَوْفِيهِ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حُرِّ وَمُبَعَّضٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنها عذراء .. فلا حد عليه للشبهة، وعليه المهر؛ لأنه يثبت مع الشبهة، ولا يجب عليها حد القذف بشهادة الشهود.
ولو شهد أربعة علي امرأة بالزنا وشهد ربع نسوة: أنها رتقاء .. فليس عليها حد الزنا، ولا عليهم حد القذف؛ لأنهم رموا بالزنا من لا يأتي من الزنا.
و (العذراء) بالذال المعجمة: البكر/ الجمع: العذاري والعذراوات، سميت بذلك؛ لتعذر جماعها وصعوبته.
وقوله: (وأربع نسوة: أنها عذراء) لا ينحصر في ذلك، فلو شهد به رجلان ..
كان الحكم كذلك، وإنما ألحق المصنف (الهاء) في شهود الزنا وحذفها في شهود العذرة؛ للتنبيه علي ذكورة الأولين وأنوثة الآخرين.
قال: (ولو عين شاهد زاوية لزناه والباقون غيرها .. لم يثبت) هذا الاختلاف في المكان، وهو مانع من ثبوت الحد بالنسبة إلي الرجل والمرأة؛ لأن نصاب الشهادة لم يتفق علي صفة واحدة، فأشبه ما إذا قال بعضهم: زني بالغداة، وقال بعضهم: بالعشي.
وقال أبو حنيفة: لا تسقط الشهادة بذلك؛ لاحتمال أن يطأها في زوايا، وفي زمنين مختلفين.
وفي وجوب حد القذف عليهم خلاف سيأتي، لأنه لم يتم عددهم.
قال: (ويستوفيه الإمام أو نائبه)؛ لأنه يحتاج إلي نظر واجتهاد، ولم يقم حد في زمن النبي صلي الله عليه وسلم وخلفائه الإ بإذنهم، وكذا سائر الحدود.
وفي (تتمة التتمة) قول غريب عن رواية القفال: أن لغير الإمام استيفاؤه حسبة كالأمر بالمعروف، وأيضًا فقد قال الله تعالي: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} وهذا الخطاب عام.
قال: (من حر ومبعض)، أما الحر .. فلما ذكرناه، وأما المبعض .. فلأنه لا ولاية عليه للسيد، كذا به الشيخان.