وَلَوْ قَالَ: لَا تَحُدُّونِي أَوْ هَرَبَ .. فَلَا فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ: أَنَّهَا عَذْرَاءُ .. لمَ ْتُحَدَّ هِيَ وَلَا قَاذِفُهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اللعان) أن المقذوف إذا أقر بالزنا فسقط عن قاذفه الحد ثم رجع .. لا يكون رجوعه مقتضيًا لثبوت الحد علي قاذفه وإن أسقطه عن نفسه، والرجوع عن الإقرار بشرب الخمر كالرجوع عن الإقرار بالزنا.

وفي الرجوع عن الإقرار بالسرقة خلاف يأتي في موضعه.

ولو قامت البينة بما يوجب حد الله تعالي فأقر به .. هل يعتمد علي البينة أو الإقرار؟ فيه وجهان.

فعلي الأول: لو رجع عن الإقرار .. لم يسقط الحد.

وعلي الثاني: يسقط سواء تقدم الإقرار أم تأخر.

وقال الماوردي: الأصح عندي: أن الإقرار إن تقدم .. كان وجوب الحد به ويسقط بالرجوع عنه، وإن تقدمت البينة .. كان وجوبه بها فلا يسقط بالرجوع.

قال: (ولو قال: لا تحدوني أو هرب .. فلا في الأصح)؛ لأنه قد صرح بالإقرار ولم يصرح بالرجوع، لكنه يخلي ولا يتبع، فلو اتبع فرجم .. فلا ضمان؛ لأنه صلي الله عليه وسلم لم يوجب عليهم في إتباع ماعز شيئًا.

والثاني/ يسقط/ لإشعاره بالرجوع، وجعل الماوردي قوله: (لا حد علي) رجوعًا وفيه احتمال.

قال: (ولو شهد أربعة بزناها وأربع نسوة: أنها عذراء .. لم تحد هي ولا قاذفها)

لما فرغ من مسقط الإقرار .. شرع في مسقط البينة، وذلك بأمور: منها: التدافع، والكلام في عدد شهود الزنا ورجوعهم مذكور في (كتاب الشهادات).

فإذا شهد أربع علي امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة: أنها عذراء .. فلا حد للشبهة؛ لأن الظاهر من حال العذراء: أنها ما أصيبت، والحد يدرأ بالشبهات، ولا يحد قاذفها؛ لقيام الشهادة علي الزنا واحتمال لأن العذرة زالت ثم عادت لترك المبالغة في الافتضاض، ولذلك لا يجب حد القذف علي الشهود.

ولو أقامت هي أربعة علي أنه أكرهها علي الزنا وطلبت المهر وشهد أربع نسوة علي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015