وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُ الإِمَامِ وَشُهُودُهُ. وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه وجه حكاه الإمام عن الصيدلاني: أنه كالمدبر، قال: وهو خطأ.

قال: (ويستحب حضور الإمام وشهوده) أي: شهود الزنا؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضرهما، وقياسًا علي الجلد.

ويستحب أن يستوفي بحضرة جماعة أقلهم أربعة؛ لقوله تعالي: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.

وقال أحمد: يكفي حضور واحد، وقال عطاء اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الحسن: عشرة، وقال ربيعة: خمسة.

والمستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالبينة .. فالمستحب أن يبدأ الشهود.

قال: (ويحد الرقيق سيده) أي: الجامع لشروط الولاية العالم بقدر الحدود وكيفيتها وإن لم يأذن الإمام؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم .. فليجلدها).

وفي (سنن أبي داوود) [4468] و (النسائي) [سك 7201]: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (أقيموا الحدود علي ما ملكت أيمانكم)، وله أن يفوض ذلك إلي غيره.

خرج ابن القاص قولًا في العبد بالمنع إلحاقًا له بالإجبار علي النكاح والمشهور: الأول.

وحكي في (التنبيه) وجهًا: أنه إن ثبت بالبينة .. لم يجز للسيد إقامته، وهو غريب.

وإنما الخلاف في أنه هل يسمع البينة؟ ولهذا حمله المصنف في (نكته) علي ما إذا ثبت بالبينة عند السيد، قال: فإن ثبت عند الحاكم .. جاز للسيد استيفاؤه قطعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015