وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، فَإِنِ امْتَنَعَ بِأُجْرَةٍ .. لَمْ يُجْبَرْ فِي الأَصَحِّ. وَالْعَبْدِ: خَمْسُونَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الاكتفاء بالنسوة الثقات عند أمن الطريق وجهان: أصحهما: أنهن كالمحرم، وربما اكتفي بعضهم بواحدة ثقة، وشرط بعضهم: أن يكون معها زوج أو محرم.
وينبغي أن يلحق الأمرد الحسن بالمرأة؛ في أنه لا يغرب الإ بمحرم علي الأصح.
قال: (ولو بأجرة)؛ لأنها من تتمات ما يجب عليها، والأصح: أنها في مالها، وقيل: من بيت المال.
قال: (فإن امتنع بأجرة .. لم يجبر في الأصح) كما في الحج، ولأنه تعذيب من لم يذنب بذنب غيره.
والثاني: يجبر؛ للحاجة إلي إقامة الواجب، وهو رأي ابن سريج.
فعلي هذا: إذا كان لها محرمان أو محرم وزوج .. فمن يقدم منهما؟
قال الرافعي: لم يتعرضوا له.
وقال في (الروضة) الأرجح: يقدم الإمام باجتهاده من شاء منهما.
قال: (والعبد: خمسون؛ لقوله تعالي: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب) والقتل لا يتنصف فتعين أن يكون في الجلد.
وروي مال [2/ 827] وأحمد [1/ 104] عن علي: أنه أتي بعبد وأنه زنيا، فجلدهما خمسين خمسين.
ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بجامع الرق، لكن هل يعتبر معها ما يعتبر في الحرة من خروج محرم؟ الأشبه: نعم؛ لعموم الحديث.
وسواء القن والمكاتب وأم الولد، وفي المبعض ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه ككامل الرق، كما في النكاح والطلاق والعدة.
والثاني: أن الحد يقسط علي ما فيه من الحرية والرق، فيكون علي حد النصف ثلاثة أرباع الحد، وقياسه: أن يغرب تسعة أشهر، وألزم قائله بجواز أن ينكح ثلاث نسوة.