وَيُغَرَّبُ نِصْفَ سَنَةٍ، وَفِي قَوْلٍ: سَنَةً، وَفِي قَوْلٍ: لَا يُغَرَّبُ. وَيَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث: إن كان بينهما مهايًا فزني في نوبته .. فكحر، والإ .. فكعبد.
قال: (ويغرب نصف سنة)؛ لأنها تتنصف، فأشبهت الجلد.
وروي البيهقي [8/ 243] وأبو عمر: أن أمة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلي فدك.
قال الشافعي: أستخير الله تعالي في نفيه نصف سنة.
قال: (وفي قول: سنة)؛ لأن ما لا يتعلق بالطبع لا يفترق فيه الحال بين الحر والعبد كمدة العنة والإيلاء.
قال: (وفي قول: لا يغرب)؛ لأن في ذلك تفويتًا لحق السيد، وادعي القاضي أبو الطيب: أنه الأظهر، وبه قال مالك وأحمد؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا زنت امة أحدكم .. فليجلدها، ثم إن زنت .. فليجلدها)، ولم يذكر التغريب، ولأن العبد لا أهل له في موضع غالبًا فلا يستوحش بالتغريب.
والجواب: أنه إذا ألف موضعًا شق عليه فراقه ولا يبالي بحق السيد في العقوبات، كما يقتل بالردة وتقطع يده إذا سرق.
قال: (ويثبت بينة)؛ لقوله تعالي: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ}.
قال: (أو إقرار)؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما، وقال: (اغد يا أنس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت .. فارجمها).