فَإِنْ عَادَ إلَي بَلَدِهِ .. مُنِعَ فِي الأَصَحِّ. وَلَا تُغَرَّبُ امْرَأَةٌ وَحْدَهَا فِي الأَصَحِّ، بَلْ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فروع:
لا يمكن المغرب أن يحمل معه أهله وعشيرته، وله أن يحمل معه جارية يتسري بها وما يحتاجه للنفقة لنفسه ولمن يخدمه وهو يشعر بأنه ليس له أخذ ما زاد علي ذلك.
وقال الماوردي والروياني: له حمل ما يتجر فيه.
ولو كان عليه دين .. هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتي يوفيه؟ وكذلك لو أفلس وحجر عليه أو كان مستأجرًا لعين؟ الظاهر في الجميع: أنه لا يؤخر لأجل ذلك؛ لأن الرافعي قال في المعتدة عن الوفاة: إذا زنت .. تغرب ولا تؤخر لانقضاء العدة.
وقد تعرض الدرامي لمسألة المستأجر بالنسبة إلي العبد المؤجر، فإن قلنا: يغرب .. فللمستأجر الصبر أو الفسخ.
وقيل: لا يغرب حتي تنقضي المدة.
وقال ابن كج: نفقته الزائدة علي مؤنة الحضر في بيت المال.
والصواب في زوائد (الروضة) أن الجميع في ماله.
قال: (فإن عاد إلي بلده .. منع في الأصح)؛ معاملة له بنقيض قصده، وتعبيره بـ (الأصح) يقتضي: أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل يقابله احتمال للغزالي: أنه لا يتعرض له.
قال: (ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم)؛ لما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة الإ مع ذي محرم).
ولأن القصد تأديبها وإذا خرجت وحدها .. هتكت جلباب الحياء.
والثاني: تغرب وحدها؛ لأنه سفر واجب فأشبه سفر الهجرة، كذا أطلق الخلاف جماعة، وخصه الإمام والغزالي بأمن الطريق، والإ .. امتنع سفرها وحدها جزمًا.