وَإِذَا عَيَّنَ الإِمَامُ جِهَةً .. فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ غَيْرِهَا فِي الأَصَحِّ، وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ الزِّنَا إلَي غَيْرِ بَلَدِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وإذا عين الإمام جهة .. فليس له طلب غيرها في الأصح)؛ لأن الحاكم يقيمه علي الزاني كرهًا فكان المراعي فيه رأي الإمام، ولأن ذلك أليق بالزجر والتأديب.

والثاني – ورجحه الإمام-: له ذلك؛ لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الوطن بقدر كرحلتين، وهما كالوجهتين فيما إذا عينت المرأة كفءً والولي غيره، وقد تقدم: أن الأصح: إجابة الولي المجبر، فهو كالمرجح هنا.

قال البغوي: ولا يرسله الإمام إرسالًا، بل يغربه إلي بلد معين.

وإذا غرب إلي بلد معين .. فهل يمنع من الانتقال إلي بلد آخر؟ وجهان: أصحهما: لا، وبه قطع المتولي، واختاره الإمام، وصحح الروياني الجواز، ولا يعتقل في الموضوع الذي غرب إليه، لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به حتي يكون كالحبس له.

فإن احتيج إلي الاعتقال خوفًا من رجوعه .. اعتقل، وكذلك إذا خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن .. يحبس؛ كفًا عن الفساد.

قال: (ويغرب غريب من بلد الزنا إلي غير بلده)؛ تنكيلًا وإبعادًا له عن موضع الفاحشة.

كل هذا في غريب له وطن، فإن لم يكن له وطن كما إذا هاجر الحربي إلي دار الإسلام ولم يتوطن في بلد .. فقال المتولي: يتوقف الإمام إلي أن يستوطن في بلد ثم يغربه.

وقال القاضي: يغرب من المكان الذي قصده، وهو أفقه، وأيده ابن الرفعة بأن المسافر إذا زني في الطريق .. يغرب إلي غير مقصده.

وإن انقضت المدة .. فله الرجوع إلي وطنه عند الأكثرين.

وقال الماوردي: هذا إذا لم يعين له الإمام موضعًا، فإنه عينه .. لم يجز له الرجوع منه الإ بإذنه، فإن رجع بغير إذنه .. عزر، كما لو خرج من حبسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015