وَالْبِكْرِ الحُّرِّ: مِئَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثالث: إن كان نقصان الناقص منهما بالرق .. صار الكامل به محصنًا، وإن كان بصغر أو جنون .. فلا. والفرق: أن تأثير الرق في الحدود دون تأثير الصغر والجنون؛ فإنهما يسقطان أصل الحد، بخلاف الرق. وروي البيهقي [8/ 216] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سئل عن الأمة هل تحصن الحر؟ قال: نعم، قيل: عمن تروي هذا؟ قال: أدركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك.
وقال الإمام: هذا الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر، فإذا كان مراهقًا .. أحصن قطعًا. وظاهر عبارة المصنف: أن الكامل إذا زنى بناقص محصن علي الأصح، وليس كذلك، بل هو محصن يرجم بلا خلاف.
وعبارة المحرر) وأنه إذا وجدت الإصابة والرجل في حال الكمال دون المرأة، وبالعكس يكون الكامل محصنًا، وكان بعض شراح الكتاب يغير لفظة (الزاني) بالباني، أي: الناكح؛ ليوافق عبارة (المحرر)، ورد عليه بأنه أنما يقال: بنى علي أهله، ل بنى بهم، كما قال الجوهري وغيره.
ثم إن عطف المسألة على ما قبلها يقتضي: أن الخلاف وجهان، وهو في (الشرح) قولان وطريقة، وفي (الروضة) ثلاثة أقوال.
قال: (والبكر الحر: مئة جلده وتغريب عام)؛ للأحاديث المتقدمة.
والمراد بـ (البكر) هنا: غير المحصن رجلًا كان أو امرأة.
قال الروياني: سمي جلدًا؛ لاتصاله بالجلد، وأشار بعطف (التغريب) بـ (الواو) إلي أنه لا يشترط الترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم الإمام ما شاء منهما، لكن الأولى: أن يكون التغريب بعد الجلد.
وعند أبو حنيفة: التغريب ليس من الحد، وإنما هو تعزير يتعلق برأي الإمام. وعن مالك: لا تغريب المرأة.