وَأَنَّ الكَامِلَ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ مَحْصَنٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: ل يشترط ذلك؛ فإنه وطء يحصل به لتحليل.
والثالث: أن وطء الصبي يعتبر دون العبد؛ لأن الرق يوجب نقصان النكاح فلا ينكح إلا اثنين، بخلاف الصغير.
وقيل: عكسه؛ لأن الصغير يمنع كمال اللذة والرق لا يمنع، وجميع م ذكره المصنف حد لإحصان المرأة أيضًا.
أظهرها: لا يشترط، فإذا كان أحدهما كاملًا دون الآخر، كما إذا وطئ الحر المكلف أمة أو صبية أمجنونة بنكاح صحيح .. ثبت الإحصان له دونها، وكذلك العكس؛ لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح، فأشبه ما إذا كانا كاملين.
والقول الثاني: لا يكون بذلك محصنًا؛ لأنه وطء ل يصير أحد الواطئين به محصنًا فكذلك الآخر، كالوطء بالشبهة.