وَلَوْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِأَهْلِ الْحَرْبِ وَآمَنُوهُمْ .. لَمْ يَنْفُذْ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا، وَيَنْفُذُ عَلَيْهِمْ فِي الأَصَحِّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تحريم؟ فيه وجهان: ظاهر عبارة (الشرح) و (الروضة) الثاني، وفي (الكفاية) وجه: أنه يجوز، فإن دعت الضرورة إلى الاستعانة بهم .. جاز بشرطين:

أن يكون لهم حسن إقدام.

وأن يمكنه منعهم لو اتبعوهم.

ولفظ البغوي يقتضي الجواز بأحدهما، كذا قاله الشيخان، وفيه نظر؛ فإن عبارة (التهذيب) ظاهرة في الشرطين.

وزاد الماوردي شرطًا ثالثًا: أن يَشترط عليهم: أن لا يقتلوا مدبرًا ولا يذففوا على جريح، وأن يثق بوفائهم.

فإن قيل: يشكل على هذا جواز استخلاف الشافعي للحنفي .. قلنا: الفرق: أن الخليفة ينفرد برأيه واجتهاده، وهؤلاء تحت راية الإمام، ففعلهم منسوب إليه، فلا يجوز أن يعملوا بخلاف اجتهاده.

قال: (ولو استعانوا علينا بأهل الحرب وآمنوهم) أي: أعطوهم الأمان، وهي بهمزة ممدودة؛ لقوله تعالى: {وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ}.

قال: (.. لم ينفذ أمانهم علينا)؛ لأن الأمان لترك قتال المسلمين، فلا ينفذ على شرط قتالهم، فيجوز لنا أن نغنم أموالهم، ونسترقهم، ونقتل أسيرهم، ونقتلهم مدبرين ومثخنين.

وقيل: لا يقتل مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، والمذهب: الأول.

قال: (وينفذ عليهم في الأصح)؛ لأنهم آمنوهم من أنفسهم، فلا يجوز أن يكروا عليهم بالقتل وبالأسر والاسترقاق.

والثاني: المنع؛ لأنه أمان انبنى على فساد فلم ينفذ.

وعلى هذا: لأهل البغي قتلهم واسترقاقهم.

وقال الإمام وابن الصباغ

: هو أمان فاسد، فيردوهم إلى مأمنهم ولا يغتالوهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015