إِلاَّ لِضَرُورَةٍ. وَلاَ يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ- كَنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ- إِلاَّ لِضَرُورَةٍ؛ بِأَنْ قَاتَلُوا بِهِ أَوْ أَحَاطُوا بِنَا. وَلاَ يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ، وَلاَ بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
قال: (إلا لضرورة)، كما إذا خيف انهزام أهل العدل ولم يجدوا غير خيولهم .. فيجوز لهم ركوبها، وكذا إذا لم يجدوا ما يدفعون به عنهم غير سلاحهم، وتجب أجرتها عند استعمالها للضرورة، كالمضطر إذا أكل طعام الغير .. يغرمه.
قال: (ولا يقاتلون بعظيم، كنار)؛ لأن القصد الكف لا الإهلاك، وفي الحديث الصحيح: (لا يعذب بالنار إلا خالقها).
قال: (ومنجنيق)، وكذا إرسال المياه الكثيرة، وإلقاء الحيات والأسد عليهم؛ لأن المقصود من قتالهم ردهم إلى الطاعة، وقد يرجعون فلا يجدون إلى النجاة سبيلًا، ولأنه قد يصيب من لا يجوز قتله كالنساء والصبيان.
قال: (إلا لضرورة؛ بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا) وحصل الاضطرار إلى الرمي بذلك للدفع، ولهذا بالغ علي رضي الله عنه حتى قتل بنفسه ليلة الهرير ألفًا وخمس مئة.
فلو تحصموا ببلد أو قلعة ولم يقدر عليهم إلا بهذه الأسباب .. فلا يجوز قتالهم، ولا يجوز أن يحاصروا بمنع الطعام والشراب إلا على رأي الإمام في أهل القلعة.
ولا يجوز عقر خيلهم إذا قاتلوا عليها، ولا قطع أشجارهم وزرعهم.
قال: (ولا يستعان عليهم بكافر)؛ إذ لا سبيل لهم على المؤمنين، ولهذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرًا في استيفائه، ولا للإمام أن يتخذ لهم دلادًا كافرًا لإقامة الحدود على المسلمين.
قال: (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين)، إما لعداوة تحمله على ذلك، وإما لاعتقاد جوازه كالحنفي؛ لأنهم إذا انهزموا .. وجب الكف عنهم، وهل هو منع تنزيه أو