وَتُقطَعُ الشَّلاَّءُ بِالصَّحِيحَة, ِ إلاَّ أَن يَقُولَ أَهلُ الخِبرَةِ: لاَ يَنقَطِعُ الدَّمُ, وَيَقنَعُ بِهَا مُستَوفِيهَا. ويُقطَعُ سَلِيمٌ بِأَعسَم وَأَعرَجَ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه, وإن قال: اقطعها عوضًا عن يدك أو قصاصًا .. فوجهان: أحدهما – وبه قطع البغوي -: أن عليه نصف الدية, وعلى الجاني الحكومة؛ لأنه لم يبذلها مجانًا.
والثاني: لا شيء على المجني عليه, وكأن الجاني أدى الجيد عن الرديء وقبضة المستحق.
قال: (وتقطع الشلاء بالصحيحة)؛ لأنها دون حقه.
وقال أبو إسحاق: لا تقطع بها مطلقًا؛ لأن الشرع لم يرد فيها القصاص.
قال: (إلا أن يقول أهل الخبرة: لا ينقطع الدم)؛ فإن أفواه العروق تنفتح ولا تنسد بالحسم, فلا تقطع بها وإن رضي الجاني؛ لما فيه من استيفاء النفس بالطرف, بل للمجني عليه دية يده.
فإن قالوا: ينقطع .. فله قطعها, ويقع قصاصًا, كقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر؛ لفضيلة الإسلام والحرية.
وأما الشلاء بالشلاء .. فالمشهور: أنهما إن استويا في الشلل أو كان الشلل في يد القاطع أكثر .. فيقطع بها.
والشرط: أن لا يخاف نزف الدم, وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثر .. فلا قطع بها.
وقول المصنف: (أهل الخبرة) يقتضي: اشتراط جماعة, ولا شك في الاكتفاء بعدلين كالمرض المخوف.
قال: (ويقنع بها مستوفيها) , فليس له أن يطلب بسبب الشلل شيءًا؛ لأنهما استويا في الجرم, وإنما اختلفا في االصفة وهي لا تقابل بمال.
قال: (ويقطع سليم بأعسم وأعرج)؛ لأنه لا خلل في اليد والرجل.
و (الأعسم) بعين وسين مهملتين, مأخوذ من العسم بالفتح, وهو: يبس المفصل حتى يعرج, أو قصر في الساعد, تقول ممنه: رجل أعسم, وامرأة عسماء.