وَلاَ أَثَرَ لِخُضرَةِ الأَظفَارِ وَسَوادَهَا, وَالصَّحِيحُ: قَطعُ ذَاهِبةِ الأظفَارِ بِسَلِيمَتَهَا دُونَ عَكسِهِ. وَالذَّكَرُ صِحَّةً وَشَلَلًا كاليَدِ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعن الشيخ أبي حامد: الأعسم: الذي يكون بطشه بيساره أكثر, وهو الأعسر في العرف, وفي عبارة (الأم) ما يشهد له.
قال: (ولا أثر لخضرة الأظفار وسوادها)؛ لأنه علة ومرض في الظفر, والظفر السليم يستوفى بالعليل.
قال: (والصحيح: قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه) , أما الأولى .. فلأنها بعض حقه, وهذا لا خلاف فيه, وأما عكسه .. فلأنها نقصان خلقة ولا يؤخذ الكامل بالناقص.
قال: (والذكر صحة وشللًا كاليد) أي: الصحيحة والشلاء؛ إذ لا فارق بينهما.
و (صحة وشللًا) منصوبان على الحال من الذكر, لكن مجيء الحال من المبتدأ خلاف مذهب سيبويه, ويمكن أن يكون حالًا من الجار والمجرور بعده, أي: كاليد صحة وشللًا.
ويجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وفي إشلالهما القصاص, سواء قطع الذكر والأنثيين معًا أو قدم الذكر أو الأنثيين.
ولو دق خصيتيه .. ففي (التهذيب): أنه يقتص بمثله إن أمكن, وإلا .. وجبت الدية, ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام.
ولو قطع أشل إحدى أنثييه وقال أهل الخبرة: يمكن القصاص من غير إتلاف الأخرى .. اقتص.
وحكى القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي أنه قال: رأيت رجلًا من فراوة له